الجزيري / الغروي / مازح
289
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
رحمة الشريعة بالمفسدين وأيضا فقد رأينا في زمن من الأزمنة اضطراب حبل الأمن في البلاد المقدسة اضطرابا شديدا ، فلما نفذ فيهم حكم الله تعالى وقطعت أيدي بعض السارقين ، لم تلبث الجريمة أن اختفت ، وحل محلها الأمن والطمأنينة . على أن الذي يتأمل في المثالين المذكورين ، يدرك أن شدة العقوبة ، إنما هي في ظاهر الأمر ، أما في الواقع فهي رحمة بالسارقين فاسدي الأخلاق ، فإنها قد زجرتهم فعلا ، وأوقفتهم عند حدهم ، فتركوا هذه الجريمة المؤذية ، للمجتمع شر إيذاء .
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها وإن تعيبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان ولو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته وإن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية وذلك لصحيحة سليمان بن خالد « 250 » . قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ ( الوسائل 18 / باب 10 من أبواب حد السرقة ) . « 250 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 311